السيد السيستاني
87
المسائل المنتخبة
معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ، ولا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور . 4 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب فيما فيه من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره يغسل ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شئ يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر . 5 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره . 6 - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في الجاري أو الكر أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ . 7 - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما تقدم - أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان قليلا ، والأحوط الغسل مرتين ، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة 162 . ( مسألة 166 ) : الماء القليل المتصل بالكر - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به ، وفي كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر . ( مسألة 167 ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه